عبد الله بن قدامه
58
المغني
ولو وهب رجل ابنه عبدا فأعتقه نفذ عتقه مع ملك الأب لاسترجاعه ، ولا ينفذ عتق البائع في ظاهر المذهب ، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك ينفذ عتقه لأنه ملكه وإن كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعتق . ولنا أنه اعتاق من غير مالك فلم ينفذ كعتق الأب عبد ابنه الذي وهبه إياه ، وقد دللنا على أن الملك انتقل إلى المشتري ، وان قلنا بالرواية الأخرى وان الملك لم ينتقل إلى المشتري نفذ عتق